العلامة الحلي
468
قواعد الأحكام
وما يلزم المعتمر في غير كفارة الصيد يجوز نحره بمنى . والطعام المخرج عوضا عن المذبوح تابع له في محل الإخراج ، ولا يتعين الصوم بمكان . ولو كسر المحرم بيضا جاز أكله للمحل . ولو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد فقتله ضمن المولى وإن كان المملوك محلا ، إلا أن يكون محلا في الحل على إشكال . المطلب الثاني : الاستمتاع بالنساء من ( 1 ) جامع زوجته عامدا عالما بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر - وإن وقف بعرفة - فسد حجه ، ووجب إتمامه والحج من قابل وبدنة ، سواء القبل والدبر ، وسواء كان الحج فرضا أو نفلا ، وسواء أنزل أو لا إذا غيب الحشفة . ولو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب البدنة خاصة ، وقيل ( 2 ) : كالجماع . والوجه شمول الزوجة للمستمتع ( 3 ) بها ، وأمته كزوجته ، والأقرب شمول الحكم للأجنبية زنى ( 4 ) أو شبهة ، وللغلام ( 5 ) . ولا شئ على الناسي ولا الجاهل بالتحريم ، وعليه بدنة لو جامع زوجته مع الوصفين بعد المشعر ، وإن كان قبل التحلل ، أو كان قد طاف من طواف
--> ( 1 ) في المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " فمن " . ( 2 ) القائل ابن الجنيد - كما نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 282 السطر الأخير ، والشيخ في المبسوط : ج 1 ص 337 ، وابن البراج في المهذب : ج 1 ص 222 ، وابن حمزة الطوسي في الوسيلة : ص 166 ، وهو اختيار المصنف في مختلف الشيعة : ج 1 ص 283 س 3 . ( 3 ) في ( أ ) : " بالمستمتع بها " ، وفي ( ج ) : " والمستمتع بها " ، و ( د ) : " للمتمتع بها " . ( 4 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " بزنئ " أو " بزناء " . ( 5 ) في ( أ ) : " والغلام " .